واحد مولى نعمة، ويحجب بعضهم بعضا على ترتيب ذكروه في كتبهم (1).
وعليه جماعة من الصحابة، والتابعين.
وقال أبو حنيفة: إن ذوي الأرحام يرثون، إلا أنه يقدم المولى، ومن يأخذ بالرد عليهم، فلو مات وترك بنتا وعمة، فالمال للبنت، نصفه بالفرض، والآخر بالرد، كما نقول نحن، إلا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام، ويوافقوننا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام، ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى، ولا يرث بالفرض ولا بالرد، كان لذوي الأرحام، فخالفونا في توريث المولى معهم، والباقي وفاق (2).
وقال الشافعي: إنهم لا يرثون، ولا يحجبون، وإن كان للميت قرابة فالمال له، وإن كان مولى كان له، وإن لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال (3).
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (4)، وولد البنت ولد، للإجماع على أن عيسى ولد