مسجدا يصلي فيه، ولا يجوز أن يستأجرها ليتخذها ماخورا، أو يبيع فيها خمرا، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز في الأول، ويجوز في الثاني، ولكن يعمل غير ذلك (1).
وقد خالف العقل حيث منع من الاستئجار للطاعة، وجوز في صورة الاستئجار للمعصية.
5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز.
وقال أبو حنيفة: يجوز (2). وقد خالف النبي صلى الله عليه وآله، حيث لعن ناقلها (3).
6 - ذهبت الإمامية: إلى جواز المساقاة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (4).. وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله:
فإنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر وزرع.
وجماعة الصحابة والتابعين على ذلك (5).
7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز اختلاف الحصة، بالنسبة إلى الثمار المختلفة.
وقال مالك: يجب التساوي في الكل (6).
وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز.