بالبدل، وبين الامساك مجانا بغير أرش (1).
وقد خالف قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "، " وجزاء سيئة سيئة ".
والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب، وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل؟.
17 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا غصب جارية، فأتت بولد مملوك، ونقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها، ورد ولدها وأرش النقص.
وقال أبو حنيفة: يجبر الولد نقص الوالدة، إن ساواها، أو زاد.
ولو نقص ضمن النقصان (2).
وقد خالف المعقول والمنقول على ما تقدم.
18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا، ومزجهما.
فإن ألفين مشتركة بين المالكين، ولا ينتقل إلى الغاصب.
وقال أبو حنيفة: تنتقل، ولكل منهما بدل ألفه، بناء على أن الغاصب يملك بالتغيير (3).
وقد تقدم بطلانه 19 - ذهبت الإمامية: إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين.
وقال أبو حنيفة: له ذلك (4).
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (5).