فإن العقل قاض بوجوب العوض عن الظلم.
وقال تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".
وقال صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
10 - ذهبت الإمامية: إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم.
وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، بل يجب أحدهما، فإن غرم لم يقطع، وإن قطع لم يغرم (1).
وقد خالف العقل، والنقل:
قال الله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
11 - ذهبت الإمامية: إلى إمكان غصب العقار ويضمن.
وقال أبو حنيفة: لا يتحقق، ولا يضمن (3).. وقد خالف العقل، والنقل:
قال تعالى: " فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " والعقل دل على وجوب الانتصاف، والتحقيق يمكن بالاستيلاء، ومنع المالك منه كغيره.
12 - ذهبت الإمامية: إلى أن الغاصب إذا صبغ الثوب كان له أجر صبغه، وعليه أرش نقص الثوب.
وقال أبو حنيفة: إن صبغ الأبيض بغير السواد تخير المالك بين دفع