ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تعدى في الوديعة، وأخرجها من الحرز، وانتفع بها، ثم ردها إلى الحرز لم يزل الضمان، وكذا العارية المضمونة مع التعدي.
وقال أبو حنيفة: يبرأ (1).. وقد تقدم بيان الغلط.
6 - ذهبت الإمامية: إلى أن الجناية على حمار القاضي كالجناية على حمار الشوكي.
وقال مالك: إذا قطع ذنب حمار القاضي ضمن كمال قيمته، وإذا قطع ذنب حمار الشوكي، ضمن الأرش (2).
وقد خالف المعقول، والمنقول:
قال الله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (3)، " وجزاء سيئة سيئة مثلها " (4).
ولأن القيم تختلف باختلاف الأعيان، لا باختلاف الملاك.
7 - ذهبت الإمامية: إلى أن المنافع تضمن بالغصب، كزراعة الأرض، وسكنى الدار.