نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠١
ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تعدى في الوديعة، وأخرجها من الحرز، وانتفع بها، ثم ردها إلى الحرز لم يزل الضمان، وكذا العارية المضمونة مع التعدي.
وقال أبو حنيفة: يبرأ (1).. وقد تقدم بيان الغلط.
6 - ذهبت الإمامية: إلى أن الجناية على حمار القاضي كالجناية على حمار الشوكي.
وقال مالك: إذا قطع ذنب حمار القاضي ضمن كمال قيمته، وإذا قطع ذنب حمار الشوكي، ضمن الأرش (2).
وقد خالف المعقول، والمنقول:
قال الله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (3)، " وجزاء سيئة سيئة مثلها " (4).
ولأن القيم تختلف باختلاف الأعيان، لا باختلاف الملاك.
7 - ذهبت الإمامية: إلى أن المنافع تضمن بالغصب، كزراعة الأرض، وسكنى الدار.

(١) الهداية ج ٣ ص ١٥٨ و ١٦٠ و ١٦٣ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٦٥ (٢) قال صاحب كتاب " الينابيع "، في كتاب الغصب منه: ومذهبه (أي مذهب مالك) في قطع ذنب حمار القاضي تمام القيمة، لأن فيه وهنا في الدين، ولأنه أتلف عليه غرضه، لأنه لا يركبه غالبا، إنتهى.
أقول: ما ذكره من الوهن في الدين، وهتك حرمة القاضي إنما يوجب العقوبة الزائدة لو كان القاطع قاصدا للوهن والهتك، وإذا لم يكن شئ من ذلك، بأن وقع الحمار في مزرعته ونحو ذلك، فلا، وأما إتلاف غرض الركوب من ذلك الحمار بخصوصه، فسهل جدا إذ لا يبقى القاضي بمجرد ذلك راجلا في مدة عمره، لإمكان تحصيل غرض الركوب ببيع ذاك وشراء غيره.
(٣) البقرة: ١٩٤ (4) الشورى: 40
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست