الثوب إليه، ومطالبته بقيمته أبيض، وبين أخذ ثوبه ودفع قيمة صبغه إليه، وإن كان قد صبغه بالسواد تخير المالك بين دفع الثوب، ومطالبته بقيمته أبيض، وأخذ الثوب مصبوغا ولا شئ عليه (1).
وقد خالف العقل، والنقل:
فإن العقل قاض بوجوب المقاصة، وإنما يتم بما قلناه، لا بدفع الثوب وإلزامه بقيمته.
وكذا النقل، لأن النبي صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " فكان للغاصب أخذ صبغه، وللمالك أخذ ثوبه.
والعقل مانع من أخذ كل واحد منهما مال صاحبه.
ثم أي فرق بين السواد، وغيره من الألوان؟.
13 - ذهبت الإمامية: إلى أن الغاصب لا يملك الغصب بتغيير الصفة.
وقال أبو حنيفة: إذا غيرها تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكها، فلو دخل لص دار رجل فوجد فيها دابة، وطعاما، ورحى، فطحن ذلك الطعام على تلك الرحى، بتلك الدابة ملك الدقيق.
وكان للسارق دفع المالك عن الطحن، وقتاله عليه... فإن قتل اللص المالك فهو هدر، وإن قتل المالك اللص ضمنه (2).
وهو خلاف العقل، والنقل: قال تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم