وقال أبو حنيفة: لا يضمن، فإن غصب أرضا فزرعها بيده فلا أجرة عليه، فإن نقصت الأرض فالأرش، وإلا فلا. وقال أيضا: لو أجرها الغاصب ملك الأجرة دون المالك (1).
وقد خالف العقل، والنقل:
فإن العقل قاض بقبح التصرف في مال الغير، وعدم إباحته فيجب العوض.
وقال تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "، " وجزاء سيئة سيئة مثلها ".
8 - ذهبت الإمامية: إلى أن المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض.
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض (2)، وقد خالف العقل، والنقل:
فإن الفاسد وجوده في السببية كالعدم.
وقال الله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا غصب جارية حاملا ضمن الولد، كالأم.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن الولد بل الأم خاصة (3).
وقد خالف العقل، والنقل: