وقال الشافعي: لا يجب الزيادة (1).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2)، فقد أقر بالأكثر، فلا يقع لاغيا.
26 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال له: علي ألف درهم، وألف عبد، رجع في تفسير الألف إليه.
وقال أبو حنيفة: يرجع في تفسير الألف إليه، إن كان من المعطوف إليه، من غير المكيل والموزون، وإن كان منهما كان المعطوف تفسيرا، مثل الدرهم، فإنه يقتضي أن يكون الألف دراهم (3).
وقد خالف في ذلك استعمال العقل والعرف، واللغة، فإنهم عطفوا المخالف، والمماثل، ولم يفرقوا بين المكيل والموزون وغيرهما، فبأي وجه خالف هو بينهما؟.
27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يصح إقرار المريض للوارث.
وقال أبو حنيفة: ومالك: وأحمد: لا يصح (4).
وقد خالفوا قوله تعالى: " كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم " (5)، فالشهادة على النفس: الاقرار، وهو عام.
وخالفوا المعقول أيضا، فإن الإنسان قد يستدين من وارثه، ولا مخلص لبراءة ذمته إلا بالإقرار، فلو لم يكن مسموعا لم يكن خلاص ذمته.
ولأن الأصل في الإسلام العدالة، وفي إخبار المسلم الصدق.