ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة، من جملتها البائع (1)، ولا فرق بين الوكيل والموكل.
23 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح.
وقال أبو حنيفة: يملك الصحيح " (2).
وقد خالف في ذلك مقتضى العقل، والنقل:
فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسد فالصحيح لم يوكله فيه، وكما لا يجوز أن يبيع مال الأجنبي، كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي فيه.
حيث لم يتناوله عقد الوكالة.
وقال الله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (3).
24 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح توكيل الصبي، فلو عقد عن غيره لم يقع.
وقال أبو حنيفة: يصح أن يكون وكيلا إذا كان يعقل ما تقول (4).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم " (5)، ورفع القلم يستلزم أن لا يكون لكلامه حكم.
25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال له: عندي أكثر من مال فلان، ألزم بقدر مال فلان، وزيادة ما قال.