جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم " (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " (2) وهو عام.
18 - ذهبت الإمامية: إلى أن الموكل يطالب بثمن من باعه وكيله.
ومنع أبو حنيفة منه. وهو مخالف للمعقول، والمنقول:
لدلالة العقل على تسلط الإنسان على استخلاص ما يملكه من يد الغير.
وقال صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (3).
19 - ذهبت الإمامية: إلى أن إطلاق الوكالة بالبيع يقتضي البيع نقدا، بنقد البلد، بثمن المثبت.
وقال أبو حنيفة: لا يقتضي ذلك، بل للوكيل أن يبيع ما يساوي مائة ألف بدرهم واحد إلى ألف سنة (4).
وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:
فإن الإنسان إنما يرضى على نقل ملكه بعوض، إذا كان العوض مساويا للملك.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (5).
20 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل.
وقال أبو حنيفة: إنه يجوز (6).. وقد خالف العقل، والنقل: