3 - ذهبت الإمامية: إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا خيار هنا (1).
وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: المتبايعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار، ما لم يفترقا (2).
4 - ذهبت الإمامية: إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه.
وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، فيجوز في الثوب ونحوه، يوما (أو يومين) لا أزيد، وإذا كان قرية، وما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر والشهران...
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام (3).
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (5).
5 - ذهبت الإمامية: إلى جواز أن يبيع شيئا، ويشترط ما هو شائع.
وقال أبو حنيفة،: والشافعي: يبطلان معا (6).
وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا الخبر.
6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تبايعا نهارا، وشرط الخيار إلى الليل، انقطع بدخول الليل، وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني.
وقال أبو حنيفة: إن كان البيع نهارا فكما قلنا، وإن كان ليلا لم