وقال أبو حنيفة: لا خيار له (1).. وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وآله: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار على ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من سمراء (2).
وقوله صلى الله عليه وآله: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلها، أو مثل لبنها قمحا (3).
12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نما المبيع بعد القبض، ثم ظهر عيب سابق كان للمشتري رد الأصل، دون النماء.
وقال مالك: يرد الولد مع الأم، ولا ترد الثمرة.
وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب (4).
وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: " الخراج بالضمان " (5)، ولم يفرق بين الكسب، والولد، والثمرة.
13 - ذهبت الإمامية: إلى أن المشتري للحيوان الحامل، إذا وجد به عيب بعد الوضع سابقا على العقد، كان له الرد، ويرد الولد.
وقال الشافعي: لا يرد (6).. وهو مناف للشرع، لأن الرد إنما هو للمبيع كله، والحمل من جملته، فيجب رده كجزء المبيع.
14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وطئ المشتري الجارية، ثم وجد بها عيبا لم يملك ردها، بل له الأرش.