وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا بالمطالبة (1)، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة.
وقد خالف في ذلك قول الله تعالى: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (2).
4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجب على المراض شراء الصحيحة.
وقال مالك: يجب (3).. وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله:
" إياك وكرائم أموالهم " (4)، فإذا نهاه عن أخذ الكريمة مع وجودها، فالنهي عن أخذ الصحيحة مع عدمها أولى.
5 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزكاة يجب في العين.
وقال الشافعي: يجب في الذمة (5).. وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: فإذا بلغت خمسا ففيها شاة.. (إلى قوله): فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وقال في البقر،: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وقال: وفي أربعين شاة، شاة (6).
6 - ذهبت الإمامية: إلى أن من غير ماله أو بعضه (نقصه)، حتى لا يؤخذ منه الزكاة أخذت منه الصدقة لا غير.
وقال مالك، وأحمد: تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ نصف ماله (7).