وقد خالفوا في ذلك نص رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو قوله صلى الله عليه وآله:
" من أدرك من الصلاة ركعة (مع الإمام) فقد أدرك الصلاة " (1). دل على عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة، وعدم اشتراط الأزيد.
62 - ذهبت الإمامية: إلى أن من لا يجب عليه الجمعة، لا يحرم عليه البيع، كالعبد.
وقال مالك: يحرم (2).. وقد خالف بذلك عموم القرآن، وهو قوله تعالى: " أحل الله البيع " (3)، والمقتضي للتحريم هو الصلاة، كما قال الله تعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (4)، ليس ثابتا في حقه.
63 - ذهبت الإمامية: إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الامكان، ماشيا وراكبا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يصلي ماشيا، بل يؤخر الصلاة حتى ينقضي القتال (5).
وقد خالف قوله تعالى: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (6).
64 - ذهبت الإمامية: إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في نفس المصر، أو في موضع يصلى فيه العيد (7).
وقال مالك: لا تصح الجمعة إلا في الجامع (8).. وقد خالفا عموم