وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، لا يصلى عليه (1).
وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه صلى على حمزة، وعلى شهداء أحد (2).
70 - ذهبت الإمامية: إلى أن المشي خلف الجنازة، أو عن أحد جانبيها أفضل.
وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: المشي قدامها أفضل (3).
وقد خالفوا في ذلك النص، فإن المستحب هو التشييع.
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع الجنازة (4).
71 - ذهبت الإمامية: إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة.
وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (5).
وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين من بعدهم، فإن أحدا لم يصل قاعدا (6).
72 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب التكبير خمسا. (7) وخالف فيه الفقهاء الأربعة.. وقد خالفوا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله.
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: كان زيد بن أرقم