52 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد، على رأس فرسخين وما دون، فإن كان فيهم العدد وجب عليهم الحضور، أو الصلاة عندهم، وإن كان أقل من العدد وجب عليهم الحضور، وكذا إن كانوا على أقل من فرسخ.
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج البلد لا يجب عليه الحضور، إذا كانوا أقل من العدد، وإن كانوا على قرب (1)، قال محمد: قلت لأبي حنيفة:
يجب الجمعة على أهل الزورة الكوفة؟ قال: لا، وبين الزورة والكوفة الخندق، وهي قرية قرب الكوفة.
وقال الشافعي: لا يجب الحضور، إلا إذا كانوا في مكان يسمعون الأذان (2).
وقد خالفوا في ذلك القرآن، وهو قوله: " فاسعوا إلى ذكر الله ".
53 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الجمعة على خمسة نفر، أحدهم الإمام.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجب على أقل من أربعين (3).
وقد خالفوا في ذلك عموم القرآن.
54 - ذهبت الإمامية: إلى أن العدد شرط في الابتداء، لا في الاستدامة، فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة.
وخالفوا فيه الفقهاء الأربعة (4).
وقد خالفوا بذلك نص القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وآله: الصلاة على ما افتتحت عليه.