قسم لا يكفرون، ولا يفسقون، وهم المختلفون في الفروع، كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، وهؤلاء لا يكرهون الائتمام بهم (1).
وقسم يكفرون، وهم المعتزلة فلا يجوز الائتمام بهم (2).
وقسم يفسقون، ولا يكفرون، وهم الذين يسبون السلف، وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا، وشرب الخمر، واللواط، وغير ذلك، وهؤلاء يجوز الائتمام بهم على الكراهة، سواء أدمن عليها ولم يتب أو لا (3).
وبهذا قال الفقهاء الأربعة إلا مالكا (4).
وقد خالفوا القرآن، حيث قال الله تعالى: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " (5)، وأي ركون أعظم من الائتمام في الصلاة التي هي عمود الدين، وقال الله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (6)، أوجب التثبت عند إخباره، ومن جملته الطهارة التي هي شرط الصلاة.
40 - ذهبت الإمامية: إلى أن الطريق ليس حائلا بين الإمام والمأموم، وأن الجدار حائل يمنع من الائتمام، إلا للمرأة.
وقال أبو حنيفة: الطريق حائل يمنع من الائتمام، إلا مع اتصال الصفوف، وكذا الماء حائل، والجدار ليس بحائل، فيجوز أن يأتم الإنسان في داره بإمام في المسجد، وبينهما جدار المسجد، والدار (7).
وهذا من أغرب الأشياء وأعجبها، وتكذيب الحس!.