البول، وكلاهما من أحد السبيلين، وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي، وقطع سارق القليل، دون غاصب الكثير، وحد القذف بالزنا دون الكفر، وتحريم صوم أول شوال، وإيجاب صوم آخر رمضان، وعلى الجمع بين المختلفات، كإيجاب الوضوء من الأحداث المختلفة، وإيجاب الكفارة في الظهار والافطار، وتساوي العمدي والخطأ في وجوبهما، ووجوب القتل بالزنا والردة.
وإذا كان كذلك امتنع العمل بالقياس، الذي ينبئ على اشتراك الشيئين في الحكم، لاشتراكهما في الوصف.
ولأنه يؤدي إلى الاختلاف، فإن كل واحد من المجتهدين قد يستنبط علمه غير علم الآخر، فتختلف أحكام الله تعالى، وتضطرب، ولا يبقى لها ضابط، وقد قال الله تعالى: " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " (1).
وأما السمع: فقوله تعالى: " إن تتبعون إلا الظن، وما تهوى الأنفس (2) " إن تتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا " (3)، " وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فأصبحتم من الخاسرين " (4)، " ولا تقف ما ليس لك به علم " (5)، " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (6).
وقد أجمع أهل البيت عليهم السلام على المنع من العمل بالقياس، وذم العامل به.
وذكره جماعة من الصحابة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لو كان الدين بالقياس، لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره " (7).