وقد خالفوا بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله المشهور بين الناس: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس " (1). وقول " آمين " من كلامهم.
11 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين.
أو التسبيح بالمأثور، وهو: " سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ".
ولم يوجب أبو حنيفة القراءة، ولا التسبيح، بل جوز السكوت فيهما، وفي ثالثة المغرب (2).
وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه قرأ في الأخيرتين الحمد وحدها (3).
12 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القراءة بالعربية.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقرأ بعض آية من أي موضع شاء من القرآن، بالعربية وغيرها بأي لغة شاء (4)، وقد خالف بذلك قوله تعالى: " بلسان عربي مبين " (5)، " إنا أنزلناه قرآنا عربيا " (6)، " فالقارئ بغيرها لا يكون قارئا بالقرآن.
13 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الطمأنينة في الركوع، والانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة (7).