أنى شئتم " (1)، وخصص التحريم بالفرج، فقال: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (2)، أي موضع الحيض.
27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب.
إلا من الدم، غير الدماء الثلاثة: الحيض، والاستحاضة، والنفاس، فإنه يجوز أن يصلي، وعليه أقل من الدرهم البغلي، وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه.
وقال أبو حنيفة: سواء في اعتبار الدرهم (3).
وقد خالف عموم قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (4).
28 - ذهبت الإمامية: إلى نجاسة المني، وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا.
وقال أبو حنيفة: يجزي فيه الفرك.
وقال الشافعي: إنه طاهر. (5).
وخالف في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله، وإيجاب غسل جميع البدن.
29 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس، والآخر طاهر، وصلاته على الطاهر تصح صلاته.
وقال أبو حنيفة: إذا كان البساط على سرير، يتحرك البساط بحركة