وجوز الشافعي التحري في الأواني مطلقا، وفي الثياب (1).
وخالفوا المعقول في ذلك، لأن العقل قاض بامتناع ترجيح أحد المتساويين بغير مرجح، والضرورة شاهدة بذلك، وعلى هذه القاعدة تبنى أكثر القواعد الإسلامية، والتحري ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح، فيكون باطلا.
ومن العجب: أن الشافعية أطبقوا إلا من شد على التخيير بين استعمال الطاهر بيقين لو كان معه، وبين التحري في الإناءين المشتبهين، ولم يوجبوا استعمال كل واحد منهما (2).
25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أصاب الأرض بول، وجف بالشمس، طهرت، وجاز التيمم منها، والصلاة عليها.
وقال أبو حنيفة: إنها تطهر، ويجوز الصلاة، لا التيمم (3).
وقد خالف في ذلك القرآن، فهو قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا "، والصعيد: التراب. والطيب: الطاهر. وقد وافق على الطهارة.
26 - ذهبت الإمامية: إلى أن مباشرة الحائض بما بين السرة إلى الركبة مباح، عدا الفرج.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إنه محرم (4).
وقد خالفا في ذلك كتاب الله تعالى، حيث قال: " فأتوا حرثكم