القراريط بأنها: أجزاء الدراهم والدنانير يشترى بها الحوائج الحقيرة. (1) ولكننا نشك كثيرا في أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم) قد رعى لغير أهله بأجر كهذا، تزهد به حتى العجائز، ولا يصح مقابلته بذلك الوقت والجهد الذي يبذله في رعي الغنم، نعم، نشك في ذلك، لأننا نجد:
أولا: أن اليعقوبي - وهو المؤرخ الثبت - قد نص على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن أجيرا لاحد قط. (2) وثانيا: تناقض الروايات، فبعضها يقول: لأهلي، وبعضها يقول:
لأهل مكة، وبعضها يقول: بالقراريط، وأخرى قد أبدلت ذلك بكلمة بأجياد. وإذا كان الراوي واحدا لم يقبل منه مثل هذا الاختلاف.
نعم، قد ذكر البعض: أن العرب ما كانت تعرف القراريط، وإنما هي اسم لمكان في مكة (3) فلماذا كان يرعى الغنم في خصوص ذلك المكان؟ ولا يتجاوزه إلى غيره؟
ومع غض النظر عن ذلك نقول: إنه ربما يكون هذا الاختلاف بين الرواية التي تقول: بأجياد، والتي تقول بالقراريط، بسبب أن القراريط واجيادا اسم لمكان واحد، أو لمكانين متقاربين جدا.