ولاجماع أهل الكتاب على ذلك (1) على اعتبار أن العرب تجعل العم أبا (2).
وهذا لا يصح، أما:
أولا: فإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من ولد هابيل إجماعا.
إلا أن يقال: إن العم بمنزلة الأب.
ويرده:
ألف: أن أبوة الذبيح الاخر في قوله: أنا ابن الذبيحين، لا بد أن لا تختلف عن أبوة عبد الله له، لأنه ذكرهما في كلام واحد، فإرادة هذا المجاز البعيد في أحدهما، والحقيقة في الاخر غير معقول، حتى لو جوزنا استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، كما هو الصحيح، بدليل وجود التورية في كلام العرب.
ب: إن الذي بمنزلة الأب - لو سلم أنه عرفا كذلك - إنما هو العم القريب، لا العم الذي يأتي بعد عشرات الاباء والأجداد.
ثانيا: كون الذبيح هو إسحاق لا يصح. وذلك لما يلي:
ألف: إنه قد ذكر في سورة الصافات قضية الذبح، ثم عقبها