يجب عليك القضاء (1) " (2) المعتضدة بالموثقة المشعرة بأن علة القضاء التقصير في النظر (3)، فهما مختصتان برمضان، للأمر فيهما بإتمام الصوم ثم القضاء، وهذا من خواص صوم رمضان، مضافا إلى ندرة غير رمضان من المعينات ولا يشمل غير المعين قطعا، لعدم وجوب إتمامه.
إلا أن الحكم مع ذلك بوجوب القضاء مشكل، لعدم تلازم الفساد والقضاء في غير رمضان، اللهم إلا أن يثبت - ولا يبعد - سيما وأن الفساد مستلزم لوجوب الافطار فيه، فيكون كيوم معين فات صومه اضطرارا فيجب قضاؤه، إلا أن لا يكون له قضاء ككفارة صلاة العشاء - مثلا -.
نعم لو كان معينا بالعارض كقضاء المضيق، وجب بدله من غير حاجة إلى أمر جديد - كما لا يخفى -.
ثم إن رواية معاوية بن عمار مروية في الفقيه (4) على وجه يفيد العموم لجميع أقسام الصيام فلا حظ، إلا أن الظاهر اتحادها مع رواية الكليني (5)، وأن ما في الفقيه منقول بالمعنى، فلاحظ الكتابين وتأمل فيما فيهما.
نعم لو تم الاستناد إلى ما في الفقيه أمكن القول بإلحاق غير المعين - أيضا - برمضان، وتعليل الموثقة (6) وإن كان مورده في رمضان إلا أن المستفاد أن القضاء يتفرع على الأكل قبل النظر، لا على مجرد الأكل في النهار - كما