اتفقوا على أن من بات عازما على ترك الصوم أو مترددا فيه فسد صومه، لترك تبييت النية ليلا مع أنه لم يترك النية الواجبة موسعا في جميع (1) أجزاء الليل إلا في جزء واحد من وقته الموسع، ولا ريب أن المتردد في الغسل متردد في النية للصوم الصحيح، فالنائم على التردد في الغسل إذا فاجأه الصبح فهو كالباقي مستيقظا إلى الفجر مع التردد في الغسل وفي الصوم، ولا شبهة في استحقاقه العقاب لافساد (2) الصوم وعليه القضاء والكفارة.
وحيث إن إفساد الصوم في أول مطلع الفجر إنما كان لتسبيبه (3) إليه بالنوم، فيستحق العقاب عند النوم، مع أن الأصل عدم الانتباه، فهو كمن ترك الفعل (4) في الجزء الأول مع علمه بطرو العجز (5) بعده، وعدم العلم بارتفاع العجز في آخر الوقت فإن (6) العلم بسعة الوقت إنما يوجب الرخصة من جهة رجاء