بل لا دلالة فيها على المثمن كما عرفت.
اللهم إلا أن يقال إن النصوص لا دلالة في شئ منها على اعتبار شئ منها إذ جاء و نحوه مجرى الغالب في دفع الثمن إلى المالك، لا أن المراد منه الشرطية بل العمدة الاجماع، وهو ثابت في الاقباض كما عرفت دون قبض الثمن، بل قد يدعى تحققه في عدم اعتباره، لاطلاقهم القبض فيه والاقباض في المثمن، أو يقال: إن الإذن معتبرة في اقباض المبيع دون الثمن، كما يظهر من بعض كلماتهم في باب القبض، وإن كان فيه ما فيه، لكن مع ذلك كله أطلق في الروضة وغيرها اعتبار الإذن في القبض، وقد ينزل على إرادة الاقباض، فتأمل نعم لو أجاز البايع لزم، خلافا للمحكي عن الشيخ لعدم الاقباض، وهو ضعيف ولو مكنه منه فعن التحرير سقوط الخيار وهو جيد بناء على أنه التخلية، وإلا فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به، لمنع عموم البدلية، فالأصل بقاء الحق.
وأما الحلول فمستنده - بعد الاجماع - الأصل السالم عن معارضته المنساق من النصوص. مؤيدا بأن الواجب مع الشرط مراعاة الأجل طال أو قصر فلا يتقدر بالثلاثة، وإثباتها بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى والدليل، ولو شرط التأجيل في البعض فأخر الباقي فالأقرب السقوط، وفاقا للفاضل والمحكي عن ولده وغيره، للأصل أيضا السالم عن معارضة النصوص، بعد ما عرفت من ظهور سياقها في حلول الجميع، مؤيدا بأنه ساقط في المؤجل بالشرط، فيسقط في الكل لئلا يثبت التبعيض.
والعمدة ما عرفت، بل عن التحرير اشتراط خلو الثلاثة عن الخيار للبايع كالحلي في خصوص الشرط منه ولا بأس به، بعد استثناء خيار المجلس لو قلنا بأن مبدئها من حين العقد، للأصل المزبور المؤيد باندفاع ضرر التأخير، وظهور النصوص و الفتاوى على سبق اللزوم ثلاثا فينتفى الخيار مطلقا.
قيل: وليس المراد به نفي الخيار المخصوص لأن الثابت بالتأخير أصل الخيار و الحكم لا يتقيد بالسبب، وإن كان في الأخير ما فيه، كالمحكي عنهما أيضا من اشتراط