أحدهما، لم يجز رد المعيب منفردا و) لكن (له ردهما) معا (أو أخذ الأرش) بلا خلاف أجده فيه، بل في الغنية الاجماع عليه، كما عن الخلاف أن دليله إجماع الفرقة وأخبارهم، لا لأن رده خاصة موجب للتبعيض الذي يتضرر به البايع، إذ يمكن جبره بتسلط البايع على الخيار حينئذ، بل لظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بالمجموع لا في كل جزء منه، لا أقل من الشك، ضرورة عدم الوثوق بإطلاق فيها على وجه يشمل الفرض والأصل اللزوم، ومنه يعلم حينئذ عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما ينقصه التفريق كمصراعي باب أولا، ولا بين حصول القبض وعدمه.
نعم لو تصرف فيهما أو في أحدهما مثلا، سقط الرد وتعين الأرش، لأنهما بمنزلة مبيع واحد، بالنسبة إلى ذلك، ولا يقاس الخيار على الشفعة التي قيل إنهم صرحوا في بابها فيما لو باع حصة من الدار والبستان صفقة بأن لشريكه فيهما أخذ أحدهما بالشفعة وإن تبعضت الصفقة، والظاهر اتحاد الحكم في باقي الخيارات، فليس له في خيار المجلس رد بعض المبيع والالتزام بالباقي، لما عرفت، وإثباته لكل من الورثة في حقه على القول به لمدرك آخر كما أشبعنا الكلام فيه فيما تقدم.
وعلى كل حال فقد ظهر عدم التفريق في الصفقة الواحدة، ومنه ما لو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت، ثم ظهر على العيب، فليس له إفرادها بالرد، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة، من غير فرق بين الأمة والدابة، ولو كان الحمل عنده لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ ففي الدروس " رد الأم ما لم تنقص بالحمل أو الولادة " وأطلق القاضي " أن الحمل بمنع من الرد، إما بفعله أو باهماله المراعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف " قلت: لا ريب في قصور حملها على وجه لا يعد تصرفا، إلا أنه يمكن القول بمنعه مطلقا من الرد إذا كان في غير زمن الخيار، لأنه عيب حدث عنده، لما ستعرفه من عدم الحمل عيبا، وعدم نقصها به لا يرفع كونه عيبا فتأمل والله أعلم.