فيما لو باعه مؤجلا دون الأجل الذي اشترى به، ولو باعه مؤجلا مرابحة بمقداره لكن لا على أن رأس المال كذلك، ففي تسلط المشتري على الخيار وجه أيضا والله أعلم.
(النظر الثاني) من الستة (فيما يدخل في المبيع و) المعروف بينهم أن (الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ. لغة أو عرفا) لكن قال ثاني الشهيدين منهم: " المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق، ثم العرفي، ثم اللغوي " و تبعه في الحدائق، فقال " إن الأظهر أن يقال إن الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إن وجدت، وإلا فعلى عرفهم عليهم السلام، لأنه يقدم على عرف الناس، وإلا فعلى ما هو المتعارف في ألسن المخاطبين، والمتبادر في محاوراتهم، وإن اختلفت في ذلك الأصقاع والبلدان، ثم مع تعذر ذلك فاللغة، وربما قدم بعضهم اللغة على العرف ".
وهو من غرائب الكلام، إذ فيه ما لا يخفى إذا أراد تقديم الشرعي على العرف الخاص للمتعاقدين، ضرورة تبعية عقدهما لقصدهما، بل لو قصدا غيره مع الجهل به بطل ولو الشرعي، نعم لو علماه وقصداه صح وإن كان غير عرفهما، من غير فرق بين الشرعي والعرفي، بل وفيه أيضا فيما إذا لم يكن لهما عرف خاص، بل كان للعرف العام الشامل لهما معنى مغاير للشرعي - أن الظاهر إرادة ذلك من لفظهما، لا الحقيقة الشرعية التي يحمل عليه لفظ الشارع ومن تبعه في الاستعمال، وبعض