وربما أومئ إليه في الدروس قال: " ولو امتنع البايع أثم، ولو هلك بعد تعيينه فمن ماله، ما لم يفرط فيه المشتري أو يتعدى، وللمشتري التصرف فيه، فيبقى في ذمته، ضرورة أن جواز تصرف المشتري فيه مستلزم لبقاء ملكه عليه، و حينئذ فالنماء بين التعيين والتلف له، اللهم إلا أن يقال: يمكن التزام الشهيد بأنه ملك البايع متزلزلا، فله الرجوع فيه، فالنماء حينئذ له، إلا إذا أعاده المشتري إلى ملكه وفي الروضة " إنه ربما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه من البايع " ثم إنه قد ينقدح بناء على التشخيص القول بمثله فيمن أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على حكم الإشاعة، بحيث يتعين المدفوع للشريك ولا يتلف منهما معا، وكذا لو تسلط الظالم بنفسه، وأخذ قدر نصيب الشريك، لكن في جامع المقاصد وحاشية الإرشاد لم أجد تصريحا للأصحاب بنفي ولا إثبات، مع أن الضرر قائم هنا، وفي الأول إن المتجه العدم، وفي الثاني إن الحكم مشكل، قلت:
ويؤيده الأصل وعدم التقصير من الشريك فلا ضرر من قبله. والله أعلم.
(وكذا) البحث بتمامه (في طرف البايع إذا باع سلما) لكن صرح المصنف هناك بقبض الحاكم، ولا فرق بين المقامين على الظاهر (وكذا كل من كان له حق، حال أو مؤجل، فحل ثم دفعه، وامتنع صاحبه من أخذه، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور) لاتحاد الجميع في المدرك كما هو واضح لكن لا يخفى أنه قد ذكرنا ذلك كله موافقة لكلماتهم التي جملة منها مجرد دعوى بلا دليل، فضلا عن أن يصلح قاطعا لأصالة عدم تشخص الدين وعدم ملك المستحق، وعدم براءة ذمة المستحق عليه في جملة من الصور المفهومة من كلامهم، كذا دعوى ملك المستحق لما يعينه المديون متزلزلا على وجه يجوز للدافع الرجوع به أو دعوى أنه باق على ملك الدافع ولكن التلف يكون من مال الديان.
نعم قد يقال: في خصوص ما لو مكنه منه على وجه يدخل به تحت