إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال وكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد) وظاهر جماعة منهم الشهيد في الذكرى مع تصريحه هنا بما في المتن العمل به، بل في قواعد الفاضل بعد أن ذكر هنا ما في المتن قال في آخر الفصل الثالث في تعدد الجنائز: وينبغي أن يجعل رأس الميت ألا بعد عند ورك الأقرب وهكذا، كما عن تذكرته وتحريره ونهايته ثم قال: صفا مدرجا ثم يقف الإمام وسط الصف، وظاهره المخالفة للأول، لكن في كشف اللثام (والأخبار خالية عن تعيين ألا بعد والأقرب إلا في الرجل والمرأة، فيجعل المرأة وهي أبعد عند ورك الرجل، وكلام المصنف في الموتى الذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل) قلت: فيه أنه مناف للنص المزبور الذي اعترف أنه هو الأصل في الحكم المذكور، بل مناف لقوله ألا بعد الذي لا مصداق له إلا في المرأة والرجل في النصوص، ولا يتم فيما تسمعه من الذكرى، وقال في جامع المقاصد: لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، لأن ذلك مع اتحاد الرجل، وقول المصنف فإن كان عبدا وسط بينهما بيان للمرتبة في المذكورين، ولا دلالة فيه على كيفية الصف، وهو مناف أيضا لظاهر النص السابق، ثم قال: نعم قد يقال الغرض من ذلك مراعاة القرب من الإمام، وذلك يفوت بالصف مدرجا، قال في الذكرى في التفريع:
لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفا واحدا بين صف الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال، والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف