(عليه السلام) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ولا يعود حتى ينصرف) محمول على التقية، بل تفوح رائحتها منهما لسليم حاسة الشم مع قطع النظر عن ذلك، ولا يقدح فيه اختلاف العامة بعد أن كان ذلك مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة الذي يتقى منه في ذلك الزمان، لأنه الذي عليه السواد والسلطان والأتباع كما يومي إليه ما حكاه يونس، بل هو المعروف عندهم في صلاة المكتوبة أيضا كما يومي إليه خبر إسماعيل بن جابر (1) المروي عن قرب الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رسالة طويلة كتبها لأصحابه إلى أن قال: (دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتح الصلاة، فإن الناس قد شهروكم بذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله).
فلا ريب حينئذ في أولوية ذلك مما عن الشيخ من حملهما على بيان الجواز، خصوصا مع إشعار (كان) بالدوام، وقد يقال في الأول بعد فرض كون التعبير فيه من غير الراوي أن المراد رفع اليدين في الدعاء، أي لا يستحب فيها إلا قنوت واحد، وهو عند الدعاء للميت لا كالعيد، قال في المدارك: ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت، ولا يبعد استحبابه لا طلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك، وإن كان فيه أن مقتضى التعليل الرفع أيضا في غير الدعاء للميت بل لا يخفى عليك بعد حمل الخبر عليه إلا أنه لا بأس به بعد رجحان دليل الندب بصحة السند وكثرة العدد ومخالفة العامة والتسامح، وما سمعته سابقا في أول أفعال الصلاة من ظهور بعض النصوص في كون الرفع هيئة التكبير، كقول الرضا (عليه السلام) (2): (إنما ترفع اليدين بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله