ولا يخفى عليك ضعف الأخير، ولذا كان خيرته في الدروس والبيان العدم، ضرورة عدم تأتيه بناء على كون الصلاة حقيقة في غيرها، بل وعليه سواء كان على جهة الاشتراك لفظا أو معنى، لانصرافها إلى غيرها، خصوصا بعد سؤال يونس بن يعقوب (1) أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء) وقوله (عليه السلام) في مرسل حريز (2): (الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة) وغير ذلك، كالمروي (3) عن الرضا (عليه السلام) ونحوه إذ هو وإن كان لنفي الوضوء إلا أنه لا ريب في ظهوره في أنه لا يعتبر فيها ما اعتبر في الصلاة من حيث الصلاة، بل إن كان كالاستقبال فهو لدليل مستقل.
ومن ذلك يظهر لك ما في الذكرى من جريان جميع ما يعتبر في الصلاة فيها إلا ما خرج بالدليل كالطهارة من الحدث مثلا بدعوى اندراجها فيها، فيجب الستر حينئذ وغيره لها، بل ينبغي مراعاة صفات الساتر فضلا عن أصله، كما أنه ينبغي عدم فعل شئ من الموانع في أثنائها، وتبعه على بعضه كالستر بعض من تأخر عنه كالكركي والأستاذ في كشفه، وتردد آخر في الموانع، لكن في منظومة الطباطبائي الجزم بعدم ذلك كله، قال:
وليس من شروطها رفع الحدث * قطعا كذا الأصح في رفع الخبث وهكذا عدالة الإمام * وسائر الشروط والأحكام لذات أركان وفي الذكرى طرد * جميعها وهو ضعيف المستند