بل في ظاهر الذكري والكشف والمحكي عن المعتبر الاجماع عليه، بل في الغنية ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، وهو الحجة بعد الاعتضاد بالتأسي وقاعدة الشغل، وموثق عمار (1) أنه سأل الصادق (عليه السلام) (عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب، رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، لا يصلى عليه وهو مدفون) لكن الخبر ومعقد الاجماع إنما هو إعادة الصلاة على المقلوب، وهو أعم من كون رأسه على يمين المصلي بناء على إرادة كونه عن اليمين فعلا، كما يقضي به استثناء المأموم في الروضة والمدارك وظاهر كشف اللثام وغيرها من هذا الحكم، إذ لو أريد منه الجهة بمعنى كون الرأس إلى جهة اليمين أي المغرب والرجلين إلى المشرق في مثل العراق ونحوه ممن كانت قبلته نقطة ما بين المشرق والمغرب لم يكن فرق بين الإمام والمأموم في ذلك، ويتحقق بناء على عدم اعتبار المحاذاة بمعنى المسامتة وإن كان موقف المصلي متجاوزا عن رأسه بل كان الميت كله عن يساره، لكن ظاهر الذكرى أن المراد من ذلك بيان استقبال الميت، قال: ويجب الاستقبال بالميت بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي ورجلاه إلى يسار المصلي، وقد حكينا عن المهذب في بحث القبلة أنه بعد أن ذكر وجوب استقبال الميت في أحواله الثلاثة:
الاحتضار والصلاة عليه والدفن من غير ذكر خلاف قال: (ويختلف استقباله باختلاف حالاته، ففي الاحتضار يكون مستلقيا وظاهر رأسه مستدبرا، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا، وفي حال الصلاة يكون مستلقيا أيضا، ورأسه إلى المغرب ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا، وفي حال دفنه يكون مضطجعا، رأسه إلى المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة، ومستبد هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه) وظاهر ما كغيرهما أن