(عليه السلام) (عن الصلاة على الميت فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها) وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم (1):
(كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم) إلى غير ذلك من النصوص التي بها يقيد إطلاق نصوص الخمس، لا أنه يجمع بينها بالتخيير بين الانصراف بالرابعة وبين الدعاء عليه بعدها ثم يكبر الخامسة كما في حواشي الكتاب للكركي، ضرورة مخالفته لقواعد المذهب، على أن الاقتصار على الأربع لا ينافي وجوب الدعاء عليه الذي قد يدل عليه قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم (2): (إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر (عليه السلام) لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي فقال: هذه المقالة واجعل الشيطان لها قرينا، قال محمد ابن مسلم: فقلت له: لأي شئ يجعل الحيات والعقارب في قبرها، فقال: إن الحيات يعضضنها والعقارب يلتغنها والشيطان يقارنها في قبرها، قلت: ويجد ألم ذلك قال: نعم شديدا) وفي خبر عامر بن السمط (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي (عليهما السلام) يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين (عليه السلام) أين تذهب يا فلان؟ فقال له مولاه: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها، فقال له الحسين (عليه السلام): انظر أن تقوم على يميني فيما تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين (عليه السلام): الله أكبر اللهم