برحمته) وصحيح حماد بن عثمان (1) عنه (عليه السلام) أنه قال في الاستخارة: (أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة، ويحمد الله ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يستخير الله خمسين مرة، ثم يحمد الله ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ويتم المائة والواحدة) بل أظهر منه خبر حماد بن عيسى عن ناجية (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أنه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله عز وجل فيه سبع مرات، فإذا كان أمرا جسيما استخار الله مائة مرة) ونحوه خبر معاوية بن ميسرة (3) عنه (عليه السلام) أنه قال: (ما استخار الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخيرة، يقول:
يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا وكذا) وقال في الفقيه: قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت يا بني أمرا فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة، فما عزم لك فافعل، وقل في دعائك: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، رب بحق محمد وآله صل على محمد وآله، وخر لي في كذا وكذا الدنيا والآخرة خيره في عافية) إلا أنه وإن كان ظاهر الدعاء فيه يقتضي ما ذكرنا لكن قوله: (فما عزم لك فافعل) قد يشعر بإرادة طلب تعرف ما فيه الخيرة باتفاق حصول العزم من المستخير الذي كان مترددا في الفعل وعدمه كما صرح به في السرائر في كيفية الاستخارة، وهو مضمون خبر اليسع القمي (4) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أريد الشئ فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه؟