فيها الجزئية من صلاة أخرى ولو كانت ركعة واحدة كالوتر والوتيرة، لكن المشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع الندب، بل في الذكرى دعواه صريحا، بل حكاه في التذكرة أيضا، قال في موضع منها: " وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع " وفي آخر " القنوت سنة ليس بفرض عند علمائنا أجمع، وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب، والقصد شدة الاستحباب " وقال في بحث الجمعة من المنتهى: " القنوت كله مستحب وإن كان بعض الأصحاب قد يأتي في عبارته الوجوب " وقال في المعتبر: " اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا مرة، وهو مذهب علمائنا كافة " ثم حكى خلاف العامة لكن قال بعد ذلك: " المسألة الثانية قال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من تركه عمدا أعاد لقوله تعالى (1): " وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل " إلى آخره ثم أخذ في الاحتجاج بالأصل ونحوه، لكنه كما ترى ظاهر في إرادته مطلق المشروعية من الاستحباب أولا في مقابلة العامة، ومثله وقع لمنتهى في بحث القنوت، بل الظاهر أنه المراد مما وقع في كشف الحق أيضا " ذهبت الإمامية إلى أن القنوت مستحب، ومحله بعد القراءة قبل الركوع " ثم ذكر خلاف الشافعي وأبي حنيفة.
خلافا للصدوق والمحكي عن ابن أبي عقيل والتقي مع أنه لم يعرف النقل عن الثالث منهم إلا من التنقيح، كما أن الثاني قد اختلف النقل عنه بين الوجوب مطلقا ولعله المعروف عنه وبين تخصيصه بالجهرية، وأما الأول ففي الفقيه " والقنوت سنة واجبة