فتأمل، ويمكن تأييده أيضا باجتماع جهتي القرآنية والدعائية فيه ونحو ذلك مما لا يفيد خصوصية في القنوت، فتأمل، ولعل المراد بأدعية القرآن الأعم من الأدعية التي يتضمنها القرآن ومن الدعاء بنفس القرآن كالقنوت بقل هو الله أي تتوسل بها، وأما ما أشار إليه من شبهة القران فيدفعها ما قدمناه سابقا من أن المراد بمحل القران ما لا يشمل ذلك بل المراد به اتباع الحمد سورتين لا في جميع أحوال الصلاة، خصوصا وقد ورد الأمر بالبسملة هنا، ففي خبر علي بن محمد بن سليمان (1) " كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل: ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم " هذا.
ولكن كان على المصنف ذكر أفضلية القنوت في كلمات الفرج كغيره من الأصحاب، بل في الذكرى وعن البحار نسبة ذلك إليهم مشعرا بالاجماع عليه، كمنظومة العلامة الطباطبائي:
وأطلقوا في كلمات الفرج * تفضيلها فيه بقول أبلج والظاهر استنادهم للنقل * فيه وقد أرسل ذاك الحلي بل في الغنية دعواه عليه وإن كنا لم نعثر على خبر أطلق فيه ذلك، إلا أنه يكفي ما سمعت، مضافا إلى ما عن علم الهدى والحلي من أنه روي أنها أفضله، وقال الحسن ابن أبي عقيل (2) على ما حكي عنه: بلغني أن الصادق (عليه السلام) كان يأمر أصحابه أن يقنتوا بهذا الدعاء بعد كلمات الفرج، وهو مشعر بمعروفية القنوت بها، ويريد بالدعاء المروي (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " اللهم إليك شخصت الأبصار ونقلت الأقدام ورفعت الأيدي ومدت الأعناق وأنت دعيت بالألسن وإليك