والمغرب والعشاء الآخرة " خصوصا بعد فتوى أساطين الأصحاب به كالسيد والشيخ والحلي والفاضل والشهيدين والمحقق الثاني على ما حكي عن بعضهم، بل لا جهة لإرادة الوجوب حقيقة، إذ لا ثمرة معتد بها حينئذ في التخصيص، ومن ذلك يعلم إرادة الخمس من خبر الأعمش (1) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين " والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة " أو إرادة شدة التأكيد في خصوص الخمس، بل ظاهرهم أيضا أولوية إرادة شدة التأكد في المتأكد من التقية في مضمر سماعة (2) " سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت " وصحيح محمد بن مسلم (3) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: أقنت فيهن جميعا - قال -: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: أما ما جهرت به فلا شك " وفي الموثق عن زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " القنوت في كل الصلوات " قال محمد بن مسلم: " فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال " أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة " ومن هنا وما تسمعه من خبر ابن وهب (5) قال في الذكرى: إن أخبار الاستحباب كادت تبلغ التواتر وأفتى أولئك وغيرهم بأنه في الجهرية آكد وإن كان قد يشكل بظاهر موثق أبي بصير (6) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة - قال -: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها، فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني
(٣٥٦)