معرفة الخلاف فيه وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسخته، والمقداد والعلامة الطباطبائي وغيرهما ممن تأخر عنه حتى الشهيد في ألفيته التي هي أول ما صنف ولمعته التي هي آخرها وإن بالغ في إنكاره في الذكرى والبيان، وقال: إنه قول حدث في زمان المحقق فيما أظنه أو قبله بيسير، لأن بعض شراح رسالة سلار أومأ إليه، وقال أيضا: إنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا.
وفيه أنه لو سلم حدوثه بالنسبة إلى أقوال من وصلت إلينا مصنفاتهم لم يكن ذلك قادحا بعد عدم انعقاد إجماع تطمئن به النفس على خلافه، كما هو واضح، ومن الغريب ما أجاب به عما ذكر في أثناء كلامه من الاستدلال له بما ذكرناه، فقال: لا يقال لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة، فيكون الحق ما ذهب إليه القائل بوجوبه، ولا نبالي بقول القدماء بندبه، لأنهم ليسوا جميع الإمامية، لأنا نقول قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة، منها خبر زرارة (1) ثم ساق بعض النصوص التي ذكرناها في أدلة الندب المشتملة على إتمام الصلاة، وفيه أولا أنه مخالف لما أطنب فيه سابقا وبرهن عليه وحكى عليه كلام الشيخ في الخلاف من أن التسليم اسم للصيغة الثانية خاصة، وأن الصيغة الأولى من التشهد، وثانيا أن ذلك لا دخل له فيما نحن فيه من الوجوب التخييري وعدمه، ضرورة اقتضائها ندب مطلق التسليم لا خصوص هذه الصيغة، وهو مقام آخر غير ما نحن فيه قد أبطله هو بعد ذلك بتواتر النقل وغيره، وبالجملة لا جهة لهذا الجواب على تقدير وجوب التسليم بحيث يرجع إلى إبطال صغرى الدليل أو كبراه، ثم اعترض على نفسه بعد الجواب المزبور فقال: لا يقال ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم مخرج، ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا، لأنا نقول: لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب