أن الكون للمصلي من الجلوس ونحوه حال الاتيان بالمندوبات أحد أفراد الواجب المخير والحدث معه يسري إلى الجميع لا يختص بالمقارن له، اللهم إلا أن يريد الشهيد أن التحليل والخروج من الصلاة غير لازم، بل هو مستحب عند الشيخ وأتباعه وإن قالوا:
إنه إن جاء به ترتب عليه مسببه، وحينئذ يتوجه عليه أولا أن هذا مخالف لمعنى التحليلية من الاحرام، وثانيا أنه مخالف لما سمعته من الاجماع على وجوب الخروج من الصلاة حتى من أبي حنيفة وإن كان لم يخص المخرج بالتسليم، وليس المراد بوجوب الخروج إلا فعل شئ من المكلف رتب عليه الشارع الخروج من جنس (حبس خ ل) الصلاة وإحرامها إذ ليس غيره مما يحصل بتمام فعل الواجب والفراغ منه شيئا زائدا على الواجب يكلف به المكلف، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومما يدل على مختار المصنف أيضا - مضافا إلى ما عرفت، وإلى أنه مقتضى الجمع بين الأمر بالصيغة الأولى في خبري أبي بصير (1) حتى الطويل منهما وإن اشتمل على مندوبات وغيرهما من النصوص حتى المتضمنة للفراغ من الصلاة وانقطاعها بالصيغة الأولى ضرورة ظهورها في أنك قل ذلك فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، وبين الأمر بالصيغة الثانية المعلوم بالاجماع وغيره بعد معلومية عدم وجوب الجمع بينهما بالاجماع بقسميه والنصوص، فليس حينئذ إلا التخير - أنه من التسليم المجعول تحليلا للصلاة والمأمور به في النصوص الكثيرة، ودعوى الانصراف إلى المتعارف فعلا واسما بين العامة والخاصة يدفعها بعد تسليمها أنه لا ينافي ثبوت فرد آخر بدليل مستقل، وهو النصوص السابقة خصوصا الدالة على أنه تحليل الصلاة، بل قوله (عليه السلام) في بعضها (2):