لبقي مستمرا، بل لعل في قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): " إذا قلت ذلك - مشيرا إلى الصيغة الأولى من التسليم - فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم " الحديث إشعارا بذلك، ضرورة توقف صدق الانقطاع على صدق وصف الصلاة لولا القاطع، ومن هنا أطلق على ما عدا التسليم من أفعال الصلاة وصف التمام في غير واحد من النصوص المتقدم بعضها سابقا في أدلة الندب، ومنها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور (2) فيمن نسي التشهد الأول: " فليتم صلاته ثم يسلم " وصحيح سليمان بن خالد (3) " وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم " بل قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (4): " كلما ذكرت الله به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة، فإذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " كالصريح في انقطاع الاجزاء حتى المندوبة بذلك، وأنه لا يكون بعد ذلك شئ من الصلاة، بل على ما ذكرنا بنى أبو حنيفة تعميه التحليل بكل مناف للصلاة، لقوله بحجية العلة المستنبطة، فقاس باقي المنافيات على التسليم الذي قد عرفت أن تحليله لما فيه من صفة المنافاة مؤيدا بما وقع من أبي بكر من نهي خالد عن قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) في القصة المشهورة في طرقهم (5) ولما كان القول بالقياس باطلا عندنا وفعل أبي بكر غير حجة بل هو دليل الخلاف وجب الاقتصار على خصوص التسليم من بين المنافيات، ولا يقدح في اعتبار صفة المنافاة فيه حال التحليل به الأمر به لقطع الصلاة وإبطالها، كما هو واضح.
(٣٠٥)