والتحقيق أنه إن جمع بين الصيغتين مقدما للصيغة الأولى وقلنا بوجوبها تخييرا كان آخر الأجزاء الواجبة الصيغة الأولى، وأما الثانية فيحتمل وجوبها خارجا واستحبابها داخلا أو خارجا، والأوسط أوسطها كما ستعرفه إن شاء الله، وإن اختار الصيغة الثانية كانت آخر الأجزاء الواجبة والمندوبة إلا تكرارها في بعض الأحوال، فإنه قد يكون من الأجزاء المندوبة في وجه قوي، خلافا للمصنف وغيره فجعلوا من المستحب الصيغة الأولى بعدها، وهو لا يخلو من وجه تسمعه إن شاء الله، كل ذلك لما ذكرناه أولا وما تسمعه إن شاء الله، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (1) " فإن آخر الصلاة التسليم " وما في خبر العيون (2) " عن معنى التسليم في الصلاة " وفي آخر (3) " وجب التسليم في الصلاة " والعلل (4) " وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها " وفي صحيح زرارة (5) " فسلم في نفسه فقد تمت صلاته " وفي موثق أبي بصير (6) أيضا " إذا ولى وجهه عن القبلة وقال " السلام علينا فقد فرغ من صلاته " ونحو غيره مما هو ظاهر في أن ذلك تمام الصلاة لكن في الصيغة الأولى، ويمكن دعوى القطع فيها باعتبار معروفية أنها من التشهد الذي لا إشكال في أنه من الصلاة، كالتسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) والملائكة كما يكشف عن ذلك نحو خبر أبي بصير (7) المشتمل على التشهد الطويل، إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة والمشعرة المتفرقة في أبواب الصلاة كالسهو وصلاة الجماعة والخوف وغيرها،
(٣٠٧)