خصوصا ما دل (1) منها على القسمة بين المأمومين بأن للأولين التكبير افتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم، بل بقاء الائتمام معه أعظم شاهد على جزئيته، لعدم مشروعية الجماعة في غير الصلاة، إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقابلها النصوص (2) المشعرة بالخروج بوجه من الوجوه، خصوصا بعد موافقتها للتقية، وخصوصا بعد ظهور كلمات الأصحاب في الجزئية بين القائلين بالوجوب والندب حتى سمعت دعوى الاجماع عليه من التنقيح.
وظني أن القول بالخروج في مطلق التحليل بالتسليم مما حدث في هذه الأعصار وإن حكاه المقداد في التنقيح عن قواعد الشهيد رادا عليه بوجوه متعددة، منها خرق الاجماع، لكن لا صراحة في كلامه باختياره، بل ذكره احتمالا في رد بعض النصوص المستدل بها على الندب كما ذكرناه نحن هناك لبيان نفي الدلالة على الندب التي يكفي في نفيها مجرد وجود الاحتمال وإن لم نعينه ماذا كما هو واضح بعد التأمل وإن اختاره بعض متأخري المتأخرين من المتفقهة، ولا ريب في ضعفه وسقوطه، نعم هو متجه لا محيص عنه في الصيغة الثانية بناء على وجوبها لو جاء بالصيغة الأولى وقلنا بحصول التحليل بها، وأما النصوص المدعى ظهورها في الخروج أو إشعارها فقد عرفت الجواب عنها في أدلة الندب بما ينفي هذا الظهور مفصلا، وستعرف زيادة على ذلك، وخبر الحلبي (3) محمول على إرادة انقطاع الأجزاء غير التسليم من الذكر والدعاء والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ونحو ذلك، بل قد عرفت سابقا أيضا ما يعرف منه الجواب أيضا عما ذكرناه أخيرا من جانب القائل بالخروج، ضرورة ظهور النصوص كما سمعته فيما تقدم في أدلة الوجوب في أن الشارع قد جعل التسليم من الأسباب المحلة للمنافيات لا أن تحليله لما فيه