أي التشهد، ولذا لم يذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) فيهما، وعلق الحكم قبلها أو بعدهما على التشهد.
وإما بأن المراد منها صورة النسيان خاصة، ضرورة استبعاد العمد إلى ذلك بناء على عدم بطلان الصلاة مع نسيانه كما في المسالك في أحكام الخلل وإن لم يذكره إلا بعد تخلل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تمسكا بهذه النصوص، وبالقاعدة المعلومة عندهم من أن نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة مع الشك في شمول ما دل (1) على إبطال الحدث المتخلل لمثل ذلك، ودعوى أن البطلان هنا ليس لنسيانه بل لصدق الحدث في الأثناء حال عدم فعله لانحصار التحليل فيه يدفعها استبعاد ملاحظة الشارع هذه الحيثيات، ضرورة أنه بعد كون البطلان من لوازم تركه لا يناسب إطلاقه اغتفار السهو فيه، وتخصيص الإعادة بغيره من الأركان نحو قوله (ع) (2): " لا تعاد الصلاة " ونحوه، إذ لا ريب في صدق الإعادة ولو بالتسبيب، على أنه يمكن بملاحظة هذه النصوص دعوى حصول التحليل والفراغ والانصراف بغيره في هذا الحال، كما أنه فارقته صفة التحليل لو زيد سهوا في الصلاة، وهو مناف لمقتضى حصره في التحليل، كما أن الأول مناف لحصر التحليل فيه، بل قد يقال بعدم صدق الحدث في الأثناء، ضرورة تمامية الصلاة السهوية، لأن الفرض سقوط اعتباره حال السهو، فيكون حينئذ كالقراءة المنسية التي ورد التعبير بتمام الصلاة أيضا مع نسيانها، ولا ينافي ذلك التفصيل بين الحدث قبل التشهد وعدمه في بعض تلك النصوص (3) إذ قد يفرق بينهما باشتراط بقاء الطهارة في قضاء التشهد المنسي لمعاملته معاملة الجزء الصلاتي، نعم يتجه ذلك لو لم نقل به وقلنا بكونه عبادة مستقلة، فيختص الجواب المزبور حينئذ بصحيح زرارة (4) ونحوه، ومن الغريب