والتصانيف حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة ثم يقال ويسلم، قلت: ويؤيده تصفح النصوص وكتب الأساطين من قدماء الأصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة الأولى في التشهد واختصاص اسم التسليم بالصيغة الثانية، فينصرف حينئذ إطلاق هذه النصوص إلى ما تعارف فعله في التشهد الذي يطال فيه عادة، كما يومي إليه الأمر بالتورك (1) ونحوه معللا له بالصبر للتشهد والدعاء، والنصوص (2) السابقة في الرجل خلف الإمام فيطيل التشهد وغيرها مما يظهر منه تعارف ذلك في الأزمنة السابقة بل في زماننا هذا أيضا بالنظر إلى التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) والصيغة الأولى، ويزيده تأييدا ما سمعته من موثق يونس (3) المتقدم سابقا، بل النصوص (4) الدالة على حصول الانصراف بالصيغة الأولى أيضا، فإنها ظاهرة في المفروغية من إتيان المكلف بها، فحينئذ يراد بالتسليم فيها الصيغة الثانية، ويتجه حينئذ الحكم فيها بتمامية الصلاة ومضيها وعدم إعادتها لما ستعرفه من انقطاع الصلاة بالصيغة الأولى عندنا، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله مشيرا إلى ما ذكرنا:
واسم السلام في الأخير أشيع * وغيره تشهد أو تبع فما نفي البطلان بالمنافي * من بعده فذاك لا ينافي بل الظاهر إرادة ما ذكرنا أيضا في جميع النصوص السابقة حتى صحيح زرارة (5) وخبر ابن الجهم (6) المذكور فيهما لفظ الشهادتين المراد منهما الكاملتان مع توابعهما: