كما هو واضح بأدنى تأمل، هذا.
وقد صرح في الذكرى وغيرها " أنه لا بأس بقطع الموالاة بالسكوت مثلا لعذر، كما لو ارتج عليه الكلام فسكت للتذكر " وفي كشف اللثام " أن قطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الاخلال بالموالاة الواجبة " قلت: قد يشكل في بعض الأعذار إن لم يكن جميعها بأنه لا تزيد في العذرية على النسيان الذي قد عرفت استئناف القراءة معه، كما أن أصل العذرية لا ينافي إيجاب استئناف القراءة بفوات الموالاة التي هي شرط عندهم في صحة القراءة في حالي العمد والنسيان، فتأمل. وكذا صرح في الذكرى وغيرها أن الموالاة لا تبطل بتكرير الآية، بل فيها الآيتين فصاعدا لغير الاصلاح فضلا عنه وإن لم يأت بالآية التي قبلها، وبعض العامة قال: يأتي بالتي قبلها ثم يكررها ولعله هو الذي أومأ إليه في التذكرة بقوله " سواء وصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الأول، كما أن الظاهر كون المستند لهم في ذلك بعد إمكان دعوى عدم قدح خصوص ذلك في الموالاة باعتبار نفس المكرر ما سمعته سابقا مما دل على جواز قراءة القرآن في الصلاة، خصوصا ما في خبر علي بن جعفر (1) السابق " كرر من القرآن ما شئت " وإن كان الأخذ باطلاقه لا يخلو من نظر وتأمل، ولذا استشكل في المحكي عن التذكرة في تكرار الفاتحة عمدا، وإن قال في الذكرى: " إن الأقوى الجواز، لأن الكل قرآن، ولأن تكرار الآية جائز فكذا السورة، ثم ولو كرر السورة فالخطب فيه أسهل، لأن القرآن بين السورتين قيل بجوازه، وهو في قوة القران " قلت: وقد يقال: إنه أصعب من جهة منع بعضهم للقرآن، فلو جاز للتكرار أمكن منعه لذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن جواز ذلك كله مشروط بما إذا لم يأت به المكلف بعنوان الجزئية أو الاستحباب، لثبوت التشريع حينئذ، فتبطل الصلاة بناء