ذلك إلا أنه ضاق الوقت عليه وعدمه، بل يظهر من بعضهم أن المراد بمن لا يحسنه لقصر الوقت عن أصل تعرفه لاجزائه شرعا، فهو جاهل بالحكم إلا أنه معذور، وكذا الكلام في باقي أجزاء الصلاة حتى أنه لو بلغ مثلا في وقت لا يسع إلا إخباره بأفعال ركعة واحدة أو أقل ولو تكبيرة الاحرام منها وجب عليه فعل ذلك، وكان صلاة بالنسبة إليه، لاطلاق قوله (عليه السلام) (1): " لا يسقط الميسور بالمعسور " و " ما لا يدرك كله لا يترك كله (2) " و " إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " (3) ونحوها، لكنه لا يخلو من نظر، ضرورة انصراف الذهن إلى إرادة العجز عن الأداء لا من حيث الجهل لقصر الوقت، فإن المتجه حينئذ عدم الوجوب أصلا، لأن الفرض من انتفاء مقدمات الوجوب لا الوجود كما هو واضح، نعم قد يفرق بين الأركان وغيرها خصوصا الأقوال من القراءة والذكر ونحوهما، ودعوى أنه لا فرق بينه وبين العاجز عن التعلم وغيره من أفراد العاجز الذي نقلناه بقاعدة الميسور وانتفاء التكليف بما لا يطاق إلى الميسور يدفعها أنه لو كان كذلك لكان التارك لتعرف ذلك عمدا حتى ضاق الوقت ففعل ما كان قد علمه من التكبير مثلا مسقطا للقضاء عنه كباقي أفراد قاعدة الميسور السابق، وهو مناف لاطلاقهم عدم معذورية الجاهل، وعدم سقوط القضاء بفعله، وعدم ترتب الاجزاء على ذلك، وما هو إلا لعدم الأمر به، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك جريان بعض المباحث السابقة من القراءة على حفظ القلب والموالاة ونحوهما وما مر فيه من النظر، بل يمكن القول بعدم وجوب الأول هنا بالنسبة إلى المندوب منه، بل وسائر الأقوال المندوبة في القنوت وغيره وإن قلنا به بالنسبة إلى الواجب، على أنك قد عرفت البحث فيه في الواجب القراءة فضلا عنه، وأما