والفتاوى كما في كشف اللثام، وإما لما سمعته في ترجمة التكبير وإيماء حكم الأخرس بناء على ما ذكرناه فيه من أنه هو المتعارف في إبراز الأخرس مقاصده، وقاعدة الميسور، وصدق الذكر والدعاء على الفارسي، وبعد التعبد بالألفاظ العربية بحيث يسقط أصل التكليف مع التعذر مع إطلاق قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار (1) السابقة في القراءة: " لا يراد من العجمي ما يراد من العربي الفصيح " ولأنه شئ غلب الله عليه فهو أولى بالعذر (2) ولغير ذلك مما يفهم مما مر لنا في المباحث السابقة كترجمة التكبير وقراءة الأخرس وغيرهما، فلاحظ وتأمل.
ولا يخفى أن ذلك كله يقتضي عدم الفرق بين الكل والبعض، فإن علم بعضه حينئذ عربيا أتى به وترجم لغيره كما صرح به في كشف اللثام والمحكي عن الميسية، ووجهه واضح، فإن تعذرت الترجمة ففي الذكرى " الأقرب وجوب التحميد للروايتين (3) السابقتين " وفي الدروس " ومع التعذر تجزي الترجمة ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره، لفحوى رواية بكر بن حبيب (4) عن الباقر (عليه السلام) " وفيه أنك قد عرفت الوجه في هذه النصوص، وأنه من المستبعد أو الممتنع إرادة ذلك منها، اللهم إلا أن يكون المقصود منها بيان أدنى ما يجزي من التشهد في الأحوال:
أي قد ينتهي الأمر في التشهد إلى ذلك، ولعل الأستاذ في الكشف فهم منها ذلك مع حمل التحميد فيها على المثال لمطلق الذكر فقدمه على الترجمة، وفيه أن الترجمة ذكر ودعاء بالمرادف، بل قد سمعت ما في كشف اللثام من شمول الشهادتين والصلاتين لها، وهو