كما ترى، وأضعف منه ما في التهذيب وبعض نسخ المقنعة من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، إذ لا نعرف له مستندا في غير الحيض يعارض إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات، بل ولا فيه إلا صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال: تقرأ ولا تسجد " وخبر غياث (2) المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة " وهما - مع موافقتهما للتقية من أكثر الجمهور كما في المنتهى، وقصور سند الثاني، واحتمال الأول الانكار، والنهي عن سبب السجود، والتخصيص بغير العزائم، وبالسماع دون الاستماع على أن يراد بالنهي حينئذ رفع الوجوب - قاصران عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه، ومن العجيب نفيه الخلاف في التهذيب كما عرفت، وحمله خبر الوجوب بعد ذلك على الاستحباب، اللهم إلا أن يريد سجودا آخر غير سجود التلاوة، أو يريد نفي الوجوب من نفي الجواز كما حملوا كلامه في الاستبصار عليه، فيوافق حينئذ من عبر من الأصحاب بالجواز بناء على إرادته المعنى الأخص منه كما صرح به في المبسوط في الحائض والجنب جمعا بين النصوص، وفيه أنه لا مقاومة حتى يجمع بذلك، مع أنه لا تعارض فيما دل على وجوبه للجنب، ولعل مراد من عبر بالجواز من الأصحاب ولم يتبعه بما يعين المعنى الأخص ما لا ينافي الوجوب ردا على القائل بالحرمة من العامة، كقولهم: يجوز في الأوقات المكروهة، ويومي إليه أيضا استدلالهم عليه بما يقتضي الوجوب، فيكون القول بها حينئذ نادرا، ولذا قال في المنتهى: لا يفتقر إلى طهارة بل يجوز السجود للجنب والمحدث والحائض، وعليه فتوى علمائنا، بل الظاهر إرادته ما يشمل الوجوب منه،
(٢٢٦)