(عليه السلام) وعمر وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وابن عمر سجودها بل عن أبي إسحاق إني أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين، وهذا إجماع كما في التذكرة، وعلى كل حال فاجماع الفرقة الناجية معلوم على خلاف ذلك، وأنها مسنونة في الإحدى عشر (وهي) كما في التذكرة ودعائم الاسلام (الأعراف) عند قوله تعالى (1): " وله يسجدون " (والرعد) عند قوله تعالى (2) " وظلالهم بالغدو والآصال " (والنحل) (3) و " يفعلون ما يؤمرون " (وبني إسرائيل) (4) " ويزيدهم خشوعا " (ومريم) (5) " خروا سجدا وبكيا " (والحج في موضعين) (6) " يفعل ما يشاء " (7) " وافعلوا الخير " (والفرقان) (8) " وزادهم نفورا " (والنمل) (9) " رب العرش العظيم " " وص " (10) " وخر راكعا وأناب " كما في الدعائم خاصة (وإذا السماء انشقت) (11) " وإذا قرئ عليهم " إلى آخره.
ولا يقدح في ذلك خلو ما وصل إلينا من النصوص عن التعرض لتفصيل عدد المندوبات منها كما اعترف به في المدارك أيضا، قال: إني لم أقف على نص معتد به على استحباب السجود في الإحدى عشر وإن كان مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع